جلسه ۱۰۶ – ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ (مسألة ۷۹): إذا اختلف الزوج و الزوجة في ملكيّة شيء، فما كان من مختصّات أحدهما فهو له و على الآخر الإثبات، و ما كان مشتركاً بينهما كأمتعة البيت و أثاثه، فإن علم أو قامت البيّنة على أنّ المرأة جاءت بها فهي لها، و على
جلسه ۱۰۶ – ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ (مسألة ۷۹): إذا اختلف الزوج و الزوجة في ملكيّة شيء، فما كان من مختصّات أحدهما فهو له و على الآخر الإثبات، و ما كان مشتركاً بينهما كأمتعة البيت و أثاثه، فإن علم أو قامت البيّنة على أنّ المرأة جاءت بها فهي لها، و على