جلسه ۱۲۱ – ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ مساله بعد بحث تعذر قصاص است: لو تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي، انتقل الأمر إلى الدية، فإن كان للقاتل مال، فالدية في ماله، و إلا أخذت من الأقرب فالأقرب إليه و إن لم يكن،

ادامه مطلب