جلسه ۵۲ – ۱۰ آذر ۱۴۰۳ الثانية الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة أما على ما قلناه فلا ريب فيه و أما على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن فلأن الوقف للتأبيد فلو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف مع امتداد الأوقات و فناء الشهود و أما النكاح فلأنا نقضي أن خديجة ع
