جلسه ۷۷ – ۲۷ دی ۱۴۰۱ (مسألة ۷۰): إذا اختلفا في البيع و الإجارة، فادّعى القابض البيع، و المالك الإجارة، فالظاهر أنّ القول قول مدّعي الإجارة، و على مدّعي البيع إثبات مدّعاه. هذا إذا اتّفقا في مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر، و إلّا كان المورد من
