جلسه ۴ – ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ الثالثة إذا سمع الإقرار صار شاهدا و إن لم يستدعه المشهود عليه‌ و كذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا كالبيع و الإجارة و النكاح و غيره و كذا لو شاهد الغصب أو الجناية و كذا لو قال له الغريمان لا تشهد علينا فسمع منهما

ادامه مطلب